الشيخ حسين الكريمي القمي
120
قاعدة القرعة
المفيد في رسالته إلى ولده ( 1 ) لم يتعرض للرقاع ولا للبنادق ، بل أورد روايات كثيرة فيها صلوات وأدعية ، ولم يتعرض لشئ من الرقاع ، والفقيه عبد العزيز بن البراج ( رحمه الله ) أورد ما اخترناه ، فقال : وقد ورد في الاستخارة وجوه عدة ، وأحسنها ما ذكرناه ( 2 ) . ويرد عليه : أ : ما ذكره العلامة في المختلف بقوله : " وأي فارق بين ذكره في كتب الفقه وكتب العبادات ؟ فإن كتب العبادات هي المختصة به ، ومع ذلك ذكره المفيد في المقنعة وهي كتاب فقه وفتوى ، وذكره الشيخ في التهذيب وهو أصل الفقه ، وأي محصل أعظم من هذين المفيد والشيخ ؟ وهل استفيد الفقه إلا منهما ؟ ب : ما ذكره العلامة فيه أيضا بقوله : " وأما نسبة الرواية إلى زرعة فخطأ فإن المنقول فيه روايتان إحداهما رواها هارون بن خارجة عن الصادق ( عليه السلام ) والثانية رواها محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد - رفعه - عنهم ( عليهم السلام ) وليس في طريق الروايتين زرعة ولا رفاعة " . ج : ما ذكره أيضا بقوله : " وأما نسبة زرعة ورفاعة إلى الفطحية فخطأ ، أما زرعة فإنه واقفي ، وكان ثقة ، وأما رفاعة فإنه ثقة صحيح المذهب " ثم قال : " وهذا كله يدل على قلة معرفته بالروايات والرجال . . . وهلا استبعد القرعة وهي مشروعة إجماعا في حق الأحكام الشرعية والقضايا بين الناس وشرعها دائم في حق جميع المكلفين ، وأمر
--> ( 1 ) رسالة الشيخ المفيد : لم نعثر عليها . ( 2 ) السرائر : 1 / 313 - 314 .